[ شروط الصومالشافعية قالوا: تنقسم شروط الصيام إلى قسمين: شروط وجوب، وشروط صحة، أما شروط وجوبه فأربعة:
- البلوغ
- الإسلام
- العقل
- الإطاقة حسا وشرعا
أما شروط صحته فأربعة :
- الإسلام حال الصيام.
- التمييز.
- خلو الصائم من الحيض والنفاس والولادة وقت الصوم وإن لم تر الوالدة دماً.
- أن يكون الوقت قابلاً للصوم.
الحنفية قالوا: شروط الصيام ثلاثة أنواع: شروط وجوب، وشرط وجوب الأداء، وشروط صحة الأداء. فأما شروط الوجوب، فهي ثلاثة:
- الإسلام.
- العقل.
- البلوغ.
وأما شروط وجوب الأداء فاثنان:
- الصحة.
- الإقامة.
وأما شروط صحة الأداء. فاثنان:
- الطهارة من الحيض والنفاس.
- النية؛ فلا يصح أداء الصوم إلا بالنية تمييزاً للعبادات عن العادات.
المالكية قالوا: للصوم شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معاً، أما شروط الوجوب فهي اثنان:
- البلوغ.
- القدرة على الصوم.
وأما شروط صحته فثلاثة:
- الإسلام.
- الزمان القابل للصوم.
- النية على الراجح من الآراء.
وشروط وجوبه وصحته معاً ثلاثة:
- العقل
- النقاء من دم الحيض والنفاس.
- دخول شهر رمضان فلا يجب صوم رمضان قبل ثبوت الشهر.
الحنابلة قالوا: شروط الصوم ثلاثة أقسام: شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معاً، فأما شروط الوجوب فقط، فهي ثلاثة:
- الإسلام.
- البلوغ.
- القدرة على الصوم.
وأما شروط الصحة فقط فهي ثلاثة:
- النية.
- انقطاع دم الحيض.
- انقطاع دم النفاس.
وأما شروط الوجوب والصحة معاً، فهي ثلاثة:
- الإسلام.
- العقل
- التمييز
الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف عمدا، مع ذكر الصوم، فيفسد بالأكل والشرب عمدا. هذه هي شروط الصوم الصحيحة من الناحية المادية ووللصالحين شروط أخرى :
1- غض البصر عما حرم الله.
2- حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب.
3- كف السمع عن المحرم حتى لا يدخل فيمن قال الله فيهم "سماعون للكذب"
رمضان وقول الزور
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من لم يدع قول الزور والعمل به، والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه".
[3][الأعذار المبيحة للفطرهناك بعض الأعذار تبيح الفطر في رمضان على أن يقوم المفطر بالقضاء، أي أن يصوم بدلاً من الأيام التي فطرها، ويجب عليه انهاؤها قبل حلول رمضان الثاني. ولا يشترط أن يصومها متصلة بل يجوز له أن يفرقها.فإذا حل عليه رمضان الثاني قبل اتمامها فيكون عليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطره والفدية مقدارها وجبتين كاملتين من أوسط ما يأكله ويجوز إعطائه للمسكين قيمتها. ونذكر فيما يلي الأعذار المبيحة للفطر:
- المرض: إذا لحق بالصائم مرض شديد أو خاف من زيادة مرضه إذا صام سواء بتفاقم المرض أو زيادة مدته؛ فيكون له أن يفطر، ويحدد هذا الأمر الطبيب.
- السفر: لمسافة لا تقل عن 84 كم، فإذا تضرر المسافر من الصيام فله أن يفطر.
- الحيض والنفاس.
- الرضاعة والحمل: إذا كان الصوم يضر بالحامل أو المرضع أو الطفل فلها أن تفطر أيضاً على أن تقضي أو تخرج الفدية كما أسلفنا البيان.
- كبر السن: إذا لم يطق العجوز الصيام أو لحق به مشقة فله أن يفطر ويخرج الفدية.
- العمل الشاق: للصائم الذي لا يجد سبيلاً آخر للرزق مثل الفعلة أو عمال المناجم له أن يفطر ولكن عليه الفدية